صفحة رقم ٢٤
مواضعها :( إذا طلقتم ( وعلم من ذلك عموم الحكم له ( ﷺ ) لكن لما كان للإنسان مع نسائه حالان أحدهما المشاححة، كان غيره أولى بالخطاب فيه، وثانيهما الجود والمصالحة بالحلم والعفو، فكان هو ( ﷺ ) أولى بذلك فجاءت له سورة التحريم ) النساء ) أي أردتم طلاق هذا النوع واحدة منه فأكثر ) فطلقوهن ) أي إن شئتم مطلق طلاق ثلاثاً أو دونها، وكلما قل كان أحب بدليل ما يأتي من لواحق الكلام من الإشارة إلى الرجعة ) لعدتهن ) أي في وقت أو عند استقبال العدة أي استقبال طهر يحسب منها، وهو الطهر الذي لم يجامع فيه إن كانت مدخولاً بها، ذلك معنى قراءة ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ( في قبل عدتهن ) فهذا طلاق السنة وغيره طلاق البدعة، فإن الطلاق في الحيث تطويل للعدة لأنه غير محسوب، ولا بد أن يكون الطهر لم يجامع فيه لأنها إذا جومعت ربما حملت فطالت العدة، وهذا اللام للوقت مثلها في ( كتب هذا لخمس بقين من شهر كذا ) واختير التعبير بها لأنها تفهم مع ذلك أن ما دخلت عليه كالعلة الحاملة على متعلقها، فصار كأنه قيل : طلقوا لأجل العدة وإذا كان لأجلها علم أن المراد تخفيفها على المرأة بحسب الطاقة لأن مبنى الدين على اليسر، وذلك دال على أن العدة بالأسهار، وأن الطلاق في الحيض حرام لأن الأمر بشاء نهي عن ضده، ولا يدل على عدم الوقوع لأن النهي غير مستلزم للفساد، وقد بين ذلك كله ( حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه زوجته في الحيض الذي كان سبب النزول، فغضب النبي ( ﷺ ) وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم إن شاء امسك وإن شاء طلق قبل أن يمس ) وعلم أن من عدتها بغير الأقراء التي يمكن طولها وقصرها وهي غير المدخول بها والتي لم تحض والآئسة والحامل لا سنة في طلاقها ولا بدعة، وكذا للخالعة لأن النبي ( ﷺ ) أذن لثابت بن قيس رضي الله عنه في الخلع من غير استفصال عن حال امرأته لأنه إنما يكون في الغالب عن تشاجر وتساؤل من المرأة، ويقع الطلاق البدعي لأن النبي ( ﷺ ) أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة منه، ويأثم به بعد العلم، ولو طلق في الحيض وراجع جاز له أن يطلق حال انقضاء الحيض قبل المجامعة، والأمر بالإمساك إلى كمال الطهر والحيض الذي بعده للندب حتى لا يكون في صورة من راجع للطلاق ولا بدعة في جمع الثلاثة لأنه لا إشارة إله في الآية ولا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي هو سببها، نعم قد يدعي ذلك في آية البقرة في قوله تعالى :
٧٧ ( ) الطلاق


الصفحة التالية
Icon