يبعد ( من فتياتكم المؤمنات ) فإذا أسلمن والصحيح ما رواه يونس عن الزهري قال سألته عن الأمة تزني فقال إذا كانت متزوجة جلدت بالكتاب فإذا كانت غير متزوجة جلدت بالسنة وروى معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ سئل عن الأمة التي لم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أو الرابعة وبيعوها ولو بضفير فهذا يبين أن الله عز وجل لما أوجب على الأمة إذا زنت وقد تزوجت نصف حد الحرة أشكل عليهم أمرها إذا لم تتزوج فسألوا عنه فأجيبوا أن عليها ما على المتزوجة فتبين من هذا أن الإحصان ههنا التزويج وقد قيل إن المعنى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني به المتزوجات وأن على المتزوجة الحرة إذا زنت ضرب مئة بكتاب الله جل وعز والرجم بسنة رسول الله ﷺ والرجم لا يتبعض فوجب أن يكون عليها نصف الجلد ( وأن تصبروا خير لكم ) ابتداء وخبر أي الصبر خير لكم ( والله غفور رحيم ) ابتداء وخبر
٢٦
أي ليبين لكم أمر دينكم وما يحل لكم وما يحرم عليكم وقال بعد هذا يريد الله أن يخفف عنكم فجاء هذا بأن والأول باللام فقال الفراء العرب تأتي باللام على معنى كي في موضع أن في أردت وأمرت فيقولون أردت أن تفعل وأردت لتفعل لأنهما يطلبان المستقبل ولا يجوز ظننت لتفعل لأنك تقول