فثبت أن سكار من السكر الذي هو شرب وقوله حتى تعلموا ما تقولون بدل على أن من كان يعلم ما يقول فليس سكران ولا جنبا إلا عابري سبيل فيه قولان أحدهما أن المعنى لا تصلوا وقد أجنبتم ويقال أجنبتم وجنبتم وجنبتم إلا عابري سبيل إلا مسافرين فتتممون فتصلون فيجب على هذا أن يكون الجنب ليس له أن يتيمم إلا أن يكون مسافرا وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رحمه الله والقول الآخر ولا تقربوا الصلاة لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد إلا عابري سبيل إلا جائزين كما قال عبد الله بن عمر أيتخطأ الجنب المسجد فقال نعم ألست تقرأ إلا عابري سبيل وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وأنس بن مالك رحمهم الله أن للجنب أن يتيمم في الحضر ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) أي مرضى لا تقدرون معه على تناول الماء أو تخافون التلف من برد أو جراح ( أو على سفر ) لا تجدون فيه الماء ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) قد ذكرنا أن بعض الفقهاء قال أو بمعنى الواو وإنما احتاج إلى هذا لأن المرض والسفر ليسا بحدثين والغائط حدث والحذاق من أهل العربية لا يجيزون أن يكون أو بمعنى الواو لاختلافهما فبعضهم يقول في الكلام تقديم وتأخير والتقدير لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنتم جنبا فاطهروا أي وإن كنتم جنبا وأردتم الصلاة والتقديم والتأخير لا ينكر كما قال الله جل وعز ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل