الناس من نومهم إلى الصلاة إنما هو من صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة الفجر مذكورة بعد هذا فأما قول الضحاك إنه في افتتاح الصلاة فبعيد لاجتماع الحجة لأن الافتتاح في الصلاة غير واجب ولو أمر الله جل وعز به لكان واجبا إلا أن تقوم الحجة أنه على الندب والإرشاد
٤٩
قال ابن زيد صلاة العشاء وقال غيره صلاة المغرب والعشاء ( وادبار النجوم ) فيه قولان أحدهما أنه لركعتي الفجر وقال الضحاك وابن زيد صلاة الصبح قال وهذا أولى لأنه فرض من الله تعالى ونصب ( وإدبار النجوم ) على الظرف أي وسبحه وقت إدبار النجوم كما أنا آتيك مقدم الحاج ولا يجوز أنا آتيك مقدم زيد إنما يجوز هذا فيما عرف وهذا قول الخليل وسيبويه
__________