يطلقها بعد الظهار فتجب عليه الكفارة وقال القتبي هو أن يعود لما كان يقال في الجاهلية وقال أبو العالية لما قالوا أي فيما قالوا وقال الفراء لما قالوا والى ما قالوا وفيما قالوا واحد يريد يرجعون عن قولهم وقال الأخفش فيه تقديم وتأخير أي فتحرير رقبة لما قالوا ومن أبينها قول قتادة أي ثم يعودون إلى ما قالوا من التحريم فيحلونه ( فتحرير رقبة ) أو فعليهم تحرير رقبة ويجوز عند النحويين البصريين فتحرير رقبة ( من قبل أن يتماسا ) من قبل أن يمس الرجل المرأة ومن قبل أن تمس المرأة الرجل وهذا عام غير أن سفيان كان يقول له ما دون الجماع
من في موضع رفع بالابتداء أي فمن لم يجد الرقبة والمفعول يحذف إذا عرف المعنى فعليه صيام شهرين ويجوز صيام شهرين على أن شهرين ظرف وإن شئت كان مفعولا على السعة فإذا قلت صيام شهرين لم يجز أن يكون ظرفا وعلى هذا حكى سيبويه فيما يتعدى إلى مفعولين