سكنى لهن ولا نفقة وبذلك صح الحديث عن النبي ﷺ رواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ ويستدل على ذلك أيضا بقوله ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فخص الحوامل وحدهن وأيضا فإنهن إذا طلقن ثلاثا فهن أجنبيات ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) شرط ومجازاة ( وأتمروا بينكم بمعروف ) قال سفيان أي ليحث بعضكم بعضا ( وإن تعاسرتم ) قال السدي أي إن قالت المطلقة لا أرضعه لم تكره قال تعالى ( فسترضع له أخرى )
جاءت لام الأمر مكسورة على بابها وسكنت في ( فلينفق ) لاتصالها بالفاء ويجوز كسرها أيضا فأجاز الفراء ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) أي على قدر ما رزقه الله من التضييق وقد روى عن ابن عباس ( فلينفق مما آتاه الله ) إن كان له ما يبيعه من متاع البيت باعه وأنفقه ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) قال السدي لا يكلف الله الفقير نفقة الغني وقال ابن زيد لا يكلف الفقير أن يزكي ويصدق ( سيجعل الله بعد عسر يسرا ) أي إما في الدنيا وإما في الآخرة ليرغب المؤمنون في فعل الخير
أي مخفوض بالكاف وصارت كأي بمعنى كم للتكثير والمعنى