صفة قول المأموم (آمين)
Q متى يقول المأموم آمين في الفاتحة؟
ﷺ إذا قال الإمام: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، عندها يقول الإمام والمأموم جميعاً: آمين، وفي الحديث: (من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له)، وأيضاً جاء في الحديث الآخر: (إذا قال الإمام ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمين)، فهذا يوضح الحديث الأول، وورد في بعض الروايات الأخرى: (إذا قال الإمام: آمين، فقولوا: آمين)، فهذا فيه تقييد لكن الأحاديث الأخرى ليس فيها التقييد بهذا، فالمشروع للمصلي، سواء كان إماماً أو مأموماً، أن يقول: آمين بعد انتهاء الإمام من قوله: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، وسواء أمن الإمام أو لم يؤمن.