حكم الكفارة في الحلف على شيءٍ ماض
Q متى يكون الحلف باليمين ليس عليه كفارة؟
ﷺ لا يوجد يمين ليس عليها كفارة، فإذا حلف باليمين لا بد من كفارة إلا إذا كانت على شيء ماضٍ يحلف على شيء مضى يظنه أنه حصل، ثم تبين له عدم حصوله فهذا ليس فيه كفارة؛ لأن الكفارة تكون في الشيء المستقبل.
فلو حلف أنه ما أعطى فلان الشيء الفلاني، ثم تبين أنه أعطاه فيما مضى فليس عليه شيء، وليس عليه كفارة.


الصفحة التالية
Icon