أ- ذوات الحيض: وعدتهم ثلاثة قروء(١)، أي ثلاث دورات كاملة من الحيض والطهر، جاء في القرآن: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ) [البقرة: ٢٣٨].
ب- عدة البائسات: وهن اللواتي تجاوزن سن الحيض، وعدتهن ثلاثة أشهر، جاء في القرآن: (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) [الطلاق: ٤].
يلحق باليائسات اللاتي تجاوزن سن البلوغ دون أن يحضن مثلان ويجدر بالملاحظة أن المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها مطلقا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) [الأحزاب: ٤٩].
فإذا وقع الطلاق وأصبحت الزوجة في العدة يستمر الزوجان يقطنان في مسكن واحد، ويستمر الزوج في الإنفاق، ولا يجوز للزوج أن يخرج الزوجة من بيت الزوجية إلا في حالة سوء السيرة، جاء في القرآن: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [الطلاق: ١]، فهذه الآية لها غاية واضحة هي فسح المجال للزوجين لإعادة العلاقات بينهما، وتخفيف حدة الخلاف، فإذا كان هنالك بقية من أمل أو محبة فإن هذه تظهر آثارها أثناء العدة فتكون وسيلة لعودة الألفة والوفاق.

(١) ثلاثة قروء تقريبا بثلاثة أشهر في أغلب النسا.


الصفحة التالية
Icon