﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ نزلت في حَيَّينِ من العرب أحدهما أشرف من الآخر فقتل الأوضع من الأشرف قتلى فقال الأشرف: لنقتلنَّ الحرَّ بالعبد والذَّكر بالأنثى ولَنُضاعِفَنَّ الجراح فأنزل الله تعالى هذه الآية وقوله: ﴿كُتب﴾ : أُوجب وفُرض ﴿عليكم القصاص﴾ اعتبار المماثلة والتَّساوي بين القتلى حتى لا يجوز أن يقتل حرٌّ بعبدٍ أو مسلمٌ بكافرٍ فاعتبارُ المماثلةِ واجبٌ وهو قوله: ﴿الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى﴾ ودلَّ قوله في سورة المائدة: ﴿أنَّ النَّفس بالنَّفس﴾ على أنَّ الذَّكر يُقتل بالأنثى فيقتل الحرُّ بالحرَّة ﴿فمن عفي له﴾ أَيْ: تُرك له ﴿من﴾ دم ﴿أخيه﴾ المقتول ﴿شيءٌ﴾ وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أَيْ: فعلى العافي الذي هو ولي الدَّم أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشدُّد وأذىً وعلى المطلوب منه المال ﴿أداءٌ﴾ تأدية المال إلى العافي ﴿بإحسانٍ﴾ وهو ترك المطل والتَّسويف ﴿ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة﴾ هو أنَّ الله تعالى خَيَّرَ هذه الأمَّة بين القصاص والدية والعفو ولم يكن ذلك إلاَّ لهذه الأُمَّة ﴿فمن اعتدى﴾ أَيْ: ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾


الصفحة التالية
Icon