﴿للرجال نصيب﴾ الآية كانت العرب في الجاهليَّة لا تورث النِّساء ولا الصِّغار شيئاً فأبطل الله ذلك وأعلم أنَّ حقَّ الميراث على ما ذكر في هذه الآية من الفرض
﴿وإذا حضر القسمة﴾ أَيْ: قسمة المال بين الورثة ﴿أولو القربى﴾ أَي: الذين يُحجبون ولا يرثون ﴿واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ وهذا على النَّدب والاستحباب يستحبُّ للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الذَّهب والفضَّة وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً إذا كان الميراث ممَّا لا يمكن أن يرضخ منه كالأرضين والرَّقيق
﴿وليخش الذين لو تركوا﴾ الآية أَيْ: وليخش مَنْ كان له وُلدٌ صغارٌ خاف عليهم من بعده الضَّيعة أن يأمر الموصي بالإِسراف فيما يعطيه اليتامى والمساكين وأقاربه الذين لا يرثون فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميِّت وهذا قبل أن تكون الوصية في الثُّلث وقوله: ﴿ذرية ضعافاً﴾ أَيْ: صغاراً ﴿خافوا عليهم﴾ أي: الفقر ﴿فليتقوا الله﴾ فيما يقولون لمن حضره الموت ﴿وليقولوا قولاً سديداً﴾ عدلاً وهو أن يأمره أن يخلِّف ماله لولده ويتصدَّق بما دون الثُّلث أو الثُّلث ثمَّ ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلماً فقال: