السدس بينهما وإن كانت التي للأم أدنى حجبت الأخرى وإن كانت التي للأب أبنى لم تحجب الأخرى هذه رواية خارجة بن زيد عن أبيه وأهل المدينة وأما رواية الشعبي عن زيد وأيهما كانت أقرب حجبت الأخرى
القسم الرابع من هذه الفريضة وهو أن يدع أخا لأم أو أخوين
القسم الخامس أن يدع جدا مع ولد أو جدا مع أم وزوج فله السدس فريضة وما كان نحو هذا ممما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى وكذلك السدس مع ذوي السهام فإن فضل شيء منه فهو له بالتعصيب
القسم السادس أن يدع أما مع أخوين اثنين فصاعدا
القسم السابع أن يدع بنتا وبنت ابن ليس معهما ذكر فإن لها السدس مع البنت للصلب تكملة الثلثين
القسم الثامن أن يدع أختا لأب مع أخت شقيقة فلها السدس تكملة الثلثين