فإن كانوا اثني عشر فلا تحتاج إلى ضربها في أصل الفريضة لأن نصفها موافق للكسور المانعة من الانقسام على التمام فتضرب نصف اثني عشر في أصل الفريضة فذلك ثمانية عشر ثلثها ستة وتبقى اثنا عشر لأثني عشر هكذا ما زاد العدد الفريضة الثالثة
تنقسم من أربعة وأصلها من أربعة
فإن كان العصبة ثلاثة أخذ صاحب الفرض واحدا وهي الزوجة أو الزوج مع الولد وبقيت ثلاثة لثلاثة
فإن كان العصبة أربعة فاضرب أربعة في أصل الفريضة وذلك ستة عشر ربعها أربعة وبتقى اثنا عشر بين أربعة ثلاثة ثلاثة
وإن كانوا خمسة فاضرب خمسة في أصل الفريضة خمسة في أربعة بعشرين ربعها خمسة ويبقى الباقي بينهم بلا كسر
وإن كانوا سبعة فكذلك فتضرب عددهم في أصل الفريضة
وإن كانوا ثمانية فتضرب ثمانية في أصل الفريضة باثنين