فإن كانوا أربعة فاضرب أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين ثمنها أربعة وتبقى لهم سبعة سبعة
فإن كانوا خمسة فاضرب خمسة في ثمانية على ذلك الحساب
وإن كانوا ستة فكذلك وعن كانوا سبعة فكذلك
وإن كانوا ثمانية فاضرب الثمانية في أصل الفريضة ثمانية في ثمانية بأربعة وستين ثمنها ثمانية ويأخذون الباقي سبعة سبعة هكذا القياس كما تقدم الفريضة السادسة
وهي التي أصلها من اثني عشر ولا بد فيها من ربع مع سدس أو ربع مع ثلث ومن أجل ذلك كانت من اثني عشر فيأخذ صاحب الربع ربعها وصاحب السدس أو الثلث سدسها أو ثلثها ويبقى الباقي للعصبة والباقي بعد الربع والثلث خمسة وبعد الربع والسدس سبعة
فإن كان العاصب واحدا أخذ ما بقي
فإن كانا اثنين فاضرب عددها في أصل الفريضة وإن كانوا ثلاثة فكذلك وإن كانوا أربعة فكذلك على الأصل المتقدم متى وجدت العدد لا ينقسم بين الورثة فانظر من أين جاءت العلة فإن كان