علي رضي الله عنه على المنبر عاد ثمنها تسعا يعني ثمن الزوجة عاد تسعا لم يرد تسع سبعة وعشرين لأن ثمنها إنما هو ثمن أربعة وعشرين فلما نقص بالعول منه تسعه عاد تسعا لما كان ثمنا لها وهي الأربعة والعشرون ولا يصح إلا هذا لأن الثمن والتسع ونحوها من الأجزاء لا يعقل إلا بالإضافة فإذا لم يذكر المضاف إليه لم يعقل معناه فلما ذكر ثمن الأربعة والعشرين وهو الثلاثة ثم قال عاد ثمنها تسعا ولم يضفه إلى عدد آخر عرف أنه يريد تسع أربعة وعشرين ولكنه كان ثلاثة أجزاء من أربعة وعشرين فنقص من كل جزء تسعه فهذه ثلاثة أتساع ثم نقصت من جميع الأجزاء مثل ذلك تسع تسع من كل جزء من الأربعة والعشرين وانضاف إليها هذه الثلاثة الأتساع التي نقصت من سهم المرأة الزائد على أصل الفريضة فحصل من ذلك سبعة وعشرون تسعا بتسعة أثلاث بثلاثة أحاد تامة فصارت القسمة من سبعة وعشرين بلا كسر
ولولا صعوبة القسمة بالكسر ما انقسمت هذه الفريضة إلا من أربعة وعشرين كما كان أصلها ينقص لكل واحد منهم تسع سهمه وهذا يفعل في فريضة الستة وغيرها لما أرادوا القسمة بلا كسر حصروا الأجزاء الناقصة فاجتمعت سبعة أسباع من كل سدس سبعه فجاء منها واحد تام وذلك سبعة فقسم المال من سبعة وعالت الفريضة درجة واحدة من أجل أن الناقص من كل حزء مها جزء واحد فإن كان من له سدس واحد صارت الأسداس ثمانية ونقص من كل سدس من الثمانية ثمنان وذلك ستة عشر ثمنا