بأن تكون شقيقة الميت وللميت أخ لأب والأخوة الأشقاء يعادون الجد بالإخوة للأب فيمنعونه بهم كثرة الميراث فإن عادت الأخت الجد بالأخ للأب فللجد خمسان أربعة من عشر وللأخ للأب خمسان وللأخت خمس ثم تعطى الأخت ثلاثة أجزاء تتمة النصف فيكون لها خمسة من عشرة ويكون للجد أربعة من عشرة ويكون للأخ للأب جزء واحد من عشرة فعند ذلك يقول الأخ للأب أخذت أختي خمسة وأخذت أنا واحدا لا أنا حجبت ولا أنا ورثت فيقال له لو كانت معها أخت أخرى ما ورثت شيئا لأنهما يعادان الجد بك فتمنعانه كثرة الميراث إلا أنه لاينقص من الثلث فالقسمة إذا من ستة للجد الثلث اثنان وللأخ للأب اثنان وللأختين اثنان بينهما ثم يكمل لهما الثلثان من نصيب الأخ للأب فلا يبقى له شيء
ولو عدم الأخ للأب في هذه المسألة لكان للجد النصف وللأختين بينهما النصف
ولو كان مع الأخ للأب أخت لكان وجه القسمة فيها أن للجد الثلث وللأخ مع أخته الثلث والسدس وذلك ثلاثة وللشقيقة سدس وذلك واحد من ستة ثم يكمل لها نصفها مما يبد الأخ والأخت فيكون لها ثلاثة ويبقى السدس للأخ مع الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لا ينقسم إلا بأن تضرب ثلاثة في ستة بثمانية


الصفحة التالية
Icon