أحدهما : أن يقتل دفعًا لصَوْله عنها، مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله :( من قتل دون حرمته فهو شهيد )، وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل، وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان، وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان : أحدهما : أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلون. قال السدي : قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت عنده ورأي أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين.
والثاني : ألا يكونوا ذوي شوكة، بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا، حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة، كما قال السدي، يقتل أيضًا وإن كانوا جماعة في المِصْر، فهم كالمحاربين في المصر، وهذه المسائل لها مواضع أخر.


الصفحة التالية
Icon