وإن كان فى الآية نص فى الزوجة التى هى الصاحبة وفى الولد منها، فمعنى ذلك فى كل مشابه ومقارن ومشارك، وفى كل فرع وتابع فـ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ ﴾ [ الإسراء : ١١١ ]، و ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [ الفرقان : ١، ٢ ].
فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله ـ تعالى ـ على مراد الله، ويدل على ذلك الحديث الذى فى السنن :( لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقى )، وفيها :( المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل )، وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى ﷺ أنه قال :( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير ). و ( الضفير ) : الحبل، وشك الراوى هل أمر ببيعها فى الثالثة أو الرابعة. وهذا أمر من النبى ﷺ ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثًا ولو بأدنى مال، قال الإمام أحمد : إن لم يبعها كان تاركًا لأمر النبى ﷺ.


الصفحة التالية
Icon