قال الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله : قال ابن التركماني : وعلى تقدير ثبوت الحديث ( حديث ابن عمر أن النبي ( سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر ) فهو /ظن منهم ويحتمل أنه ترك سجدة من ركعة مثلها فسجدها لا للتلاوة، وحكى القدوري في التجريد أنه يكره للإمام إذا كان يخفي القراءة أن يقرأ آية سجدة لأنه إن لم يسجد لها يكون تاركاً للسجدة بعد تحقيق سببها وإن سجد تشتبه السجدة على القوم ويظنون أنه نسي الركوع وسجد فلذلك يكره أن يقرأها. أهـ، وكلام ابن التركمان غير وجيه لأن قول ابن عمر : فرأوا أنه قرأ السجدة دليل واضح أنهم فهموا أن سجوده كان للتلاوة لا بدل سجدة تركها ولو كان بدل سجدة لنقلوه فمثله لا يسكت عنه. وقول القدوري - رحمه الله - غير ظاهر أيضاً لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ولا دليل بل الدليل قائم على الجواز ٥٦ أ. هـ.