فيُقاتِل المسلم من أجل هدف سام، وغاية عظيمة، وهي إعلاء كلمة الله وهو يربأ بنفسه أن يُقاتِل حمية أو عصبية أو لغرض دنيوي زائل قال عليه الصلاة والسلام : من قُتِل تحت راية عُمِّيَّةٍ، يدعو عصبية أو ينصر عصبية، فَقِتْلَةٌ جاهلية. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر : ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية.(٤٨)
فلا بُد أن يكون المسلم على بيّنة في قتاله وما الهدف من هذا القتال ؟ فإذا كان لإقامة شرع الله فهذا هو المقصد، أما إذا كان غير ذلك فبئس القصد وبئست النيّة.
استئذان الوالدين :
ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم. قال : ففيهما فجاهد. (٤٩)
قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برّهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذْن.
قال الإمام الصنعاني :
وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين ؛ لأن برّهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا. فإن قيل : برّ الوالدين فرض عين أيضا، والجهاد عند تعينه فرض عين، فهما مستويان. ما وجه تقديم الجهاد ؟ قلت : لأن مصلحته أعمّ، إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين، فمصلحته عامة مقدمة على غيرها من المصالح الخاصة. وهذا هو القول الصواب لدى جمهور الفقهاء، جمعاً بين الأدلة، ويُستثنى من ذلك ما إذا كان له أبوان شيخان كبيران وليس لهما عائل سواه، فحينئذٍ يجوز له التخلف عن الجهاد.
استئذان المدين من غريمه :