تَرْوِيغِهِ لُقْمَةً مِنْ وَلِيَ الطَّعَامَ مِنْ مَمَالِيكِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي ( يَعْنِي فِي الْآيَةِ ) قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْغَنَائِمِ. فَهَذَا أَوْسَعُ وَأَحَبُّ إلَيَّ :[ أَنْ ] يُعْطَوْا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي وَلَا يُوَقَّتُ وَلَا يُحْرَمُونَ.
ما نسخ من الوصايا
قوله تعالى :" فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْتَوْدَعِ : إذَا قَالَ : دَفَعْتهَا إلَيْكَ، فَالْقَوْلُ : قَوْلُهُ. وَلَوْ قَالَ أَمَرْتنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَى فُلَانٍ، فَدَفَعْتُهَا ؛ فَالْقَوْلُ : قَوْلُ الْمُسْتَوْدِعِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ وَقَالَ فِي الْيَتَامَى :﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾. وَذَلِكَ أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ إنَّمَا هُوَ : وَصِيُّ أَبِيهِ أَوْ [ وَصِيٌّ ] وَصَّاهُ الْحَاكِمُ : لَيْسَ أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَوْدَعَهُ. وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ : غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ ؛ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبْرَأَ. [ وَ ] كَذَلِكَ : الْوَصِيُّ.
ما يؤثر عنه في قسم الفيء والغنيمة والصدقات
قوله تعالى :" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين