وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَتْمٌ لَازِمٌ لِأَوْلِيَاءِ الْأَيَامَى، وَالْحَرَائِرُ : الْبَوَالِغُ إذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ، وَدُعُوا إلَى رَضِيٍّ مِنْ الْأَزْوَاجِ. أَنْ يُزَوِّجُوهُنَّ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ فَإِنْ شُبِّهَ عَلَى أَحَدٍ بِأَنَّ مُبْتَدَأَ الْآيَةِ عَلَى ذِكْرِ الْأَزْوَاجِ. فَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ :[ عَلَى ] أَنَّهُ إنَّمَا نَهَى عَنْ الْعَضَلِ الْأَوْلِيَاءَ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَلَّقَ، فَبَلَغَتْ الْمَرْأَةُ الْأَجَلَ فَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا، فَكَيْفَ يَعْضُلُهَا مَنْ لَا سَبِيلَ وَلَا شِرْكَ لَهُ [ فِي أَنْ يَعْضُلَهَا ] فِي بَعْضِهَا ؟، . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ يَحْتَمِلُ إذَا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ( تَعَالَى ) يَقُولُ لِلْأَزْوَاجِ :﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ الْآيَةُ. يَعْنِي إذَا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا هَذَا الْمَعْنَى وَأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُهُ ؛ لِأَنَّهَا إذَا قَارَبَتْ بُلُوغَ أَجَلِهَا، أَوْ لَمْ تَبْلُغْهُ فَقَدْ حَظَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَلَيْهَا أَنْ تَنْكِحَ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾، فَلَا يَأْمُرُ بِأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ النِّكَاحِ ؛ مَنْ قَدْ مَنَعَهَا مِنْهُ. إنَّمَا يَأْمُرُ بِأَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِمَّا أَبَاحَ لَهَا، مَنْ هُوَ بِسَبَبٍ [ مِنْ ] مَنْعِهَا


الصفحة التالية
Icon