اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾. أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ [ يَصِحُّ ] بِغَيْرِ، فَرِيضَةِ صَدَاقٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ. ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) أَنَّ عَلَى النَّاكِحِ الْوَاطِئِ، صَدَاقًا بِفَرْضِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْإِمَاءِ أَنْ يُنْكَحْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَيُؤْتَيْنَ أُجُورَهُنَّ وَالْأَجْرُ : الصَّدَاقُ. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ خَالِصَةً بِهِبَةٍ وَلَا مَهْرَ، فَأَعْلَمَ أَنَّهَا لِلنَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) دُونَ الْمُؤْمِنِينَ. ]. وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ يُرِيدُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) النِّكَاحَ وَالْمَسِيسَ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَنْ يَنْكِحَ، فَيَمَسَّ إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ يَعْنِي : النِّسَاءُ. [ وَفِي قَوْلِهِ ] :﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ يَعْنِي : الزَّوْجُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ. وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ :


الصفحة التالية
Icon