وَبِرِضَا الزَّوْجَيْنِ. وَيُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ بِأَنْ يُجَمِّعَا، أَوْ يُفَرِّقَا إذَا رَأَيَا ذَلِكَ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ ؛ كَانَ مَذْهَبًا.
قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا
وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ يُقَالُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا : كَرَاهِيَةً لَهَا حَقَّ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا مَانِعًا حَقَّهَا لِيَرِثَهَا ؛ عَنْ [ غَيْرِ ] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ : أَنْ يَعْضُلُوا النِّسَاءَ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أُوتِينَ وَاسْتَثْنَى :﴿ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [ وَإِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ] وَهِيَ : الزِّنَا. فَأَعْطَيْنَ بَعْضَ مَا أُوتِينَ : لِيُفَارِقْنَ حَلَّ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلَمْ يَكُنْ مَعْصِيَتُهُنَّ الزَّوْجَ فِيمَا يَجِبُ لَهُ بِغَيْرِ، فَاحِشَةٍ : أَوْلَى أَنْ يُحِلَّ مَا أَعْطَيْنَ مِنْ أَنْ يَعْصِينَ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) وَالزَّوْجَ، بِالزِّنَا. قَالَ : وَأَمَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي اللَّائِي : يَكْرَهُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، وَلَمْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ أَنْ يُعَاشَرْنَ