عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا } ؛ إنْ أَرَادَ [ بِهِ ] : الزَّوْجَ الثَّانِي إذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِقَامَةُ الرَّجْعَةِ، مِثْلُ : أَنْ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ تَكُونُ الْحُجَّةُ فِي رُجُوعِهَا إلَى الْأَوَّلِ : بِنِكَاحٍ مُبْتَدَإٍ تَعْلِيقَهُ التَّحْرِيمَ بِغَايَتِهِ. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ : الزَّوْجَ الْأَوَّلَ ؛ فَالْمُرَادُ بِالتَّرَاجُعِ : النِّكَاحُ الَّذِي يَكُونُ بِتَرَاجُعِهِمَا وَبِرِضَاهُمَا جَمِيعًا، بَعْدَ الْعِدَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قوله تعالى :" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة