وَمُجَاهِدٍ وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ ( الْمَبْسُوطِ ) وَ ( الْمَعْرِفَةِ ).
قوله تعالى :" واللائي لم يحضن "
وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ إنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) مِنْ الْعِدَدِ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ ؛ فَلَمْ يَعْلَمُوا مَا عِدَّةُ الْمَرْأَةِ [ الَّتِي ] لَا قُرْءَ لَهَا ؟ وَهِيَ : الَّتِي لَا تَحِيضُ، وَالْحَامِلُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنَّ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ ؛ فَجَعَلَ عِدَّةَ الْمُؤَيَّسَةِ وَاَلَّتِي لَمْ تَحِضْ :[ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. ] وَقَوْلُهُ ﴿ إنْ ارْتَبْتُمْ ﴾ فَلَمْ تَدْرُوا مَا تَعْتَدُّ غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ؟ وَقَالَ :﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) يُشْبِهُ مَا قَالُوا.
قوله تعالى :" إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن "