هَذَا عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ بِالْقُنُوتِ : الْقُنُوتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ خَاصًّا، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَوَاتِ، فِي النَّازِلَةِ، وَاحْتَمَلَ طُولُ الْقُنُوتِ : طُولَ الْقِيَامِ، وَاحْتَمَلَ الْقُنُوتُ : طَاعَةَ اللَّهِ، وَاحْتَمَلَ السُّكَاتَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، قَالَ : لِأَنَّهُ إنْ كَانَ اخْتِيَارًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : لَمْ أُرَخِّصْ فِي تَرْكِ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَ فَرْضًا : كَانَ مِمَّا لَا يَتَبَيَّنُ تَرْكُهُ وَلَوْ تَرَكَهُ تَارِكٌ : كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ؛ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ : لَوْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِي شَيْءٍ. قَالَ الشَّيْخُ فِي قَوْلِهِ : احْتَمَلَ السُّكَاتَ أَرَادَ : السُّكُوتَ عَنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ : فَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَقَنَتَ، رَفَعَ يَدَيْهِ : حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ لَرَأَى بَيَاضَ إبْطَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : هَذِهِ الصَّلَاةُ : الَّتِي ذَكَرهَا اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي كِتَابِهِ :﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾. ( أَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَنَّ إسْمَاعِيلَ الصَّفَّارَ نا الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ


الصفحة التالية
Icon