يَعْنِي لِمَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. ( أَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ : قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَخْبَرْتُ عَنْهُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي قَوْله تَعَالَى :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ ﴾ قَالَ :[ نَزَلَ بِعُسْفَانَ ] مَوْضِعٍ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا ثَبَتَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ مَخْرَجَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ كَانَتْ السُّنَّةُ فِي التَّقْصِيرِ فَلَوْ أَتَمَّ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْطِئَ مِنْ قَصْرٍ ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَأَمَّا إنْ أَتَمَّ مُتَعَمِّدًا مُنْكِرًا لِلتَّقْصِيرِ فَعَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ. وَقَرَأْتُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْبَلَ صَدَقَةَ اللَّهِ وَيَقْصُرَ، فَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ : عَنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ عَنْ قَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ كَمَا يَكُونُ إذَا صَامَ فِي السَّفَرِ : لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وَكَمَا تَكُونُ الرُّخْصَةُ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ﴾ الْآيَةُ. فَلَوْ تَرَكَ الْحَلْقَ وَالْفِدْيَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَأْسٌ إذَا لَمْ يَدَعْهُ رَغْبَةً عَنْ رُخْصَةٍ. ( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ


الصفحة التالية
Icon