أن يطلقها فيطلقها (١) حين تطهرُ، من قبل أن يُجامعَها. فتلك العدةُ التي أمر الله تعالى أن تُطَلَّقَ لها النساءُ. رَوَاه البُخَارِيّ (٢) ومسلم (٣) عن قتيبة، عن الليث.
قوله - عز وجل -: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٣].
نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أن المشركين أسروا ابناً له، فأتى رسول الله - ﷺ - وشكا إليه الفاقةَ، وقال: إن العدو أسر ابني، وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فَقَالَ النبيُّ - ﷺ - :(( اتق الله، واصبرْ، وآمرُك وإيَّاها أن تَسْتكثِرَا مِنْ قَوْل: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ))، فعاد إِلَى بيته، وَقَالَ لامرأته: إن رَسُول الله - ﷺ - أمرني وإياك أن نستكثر مِنْ قَوْل: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. فَقَالَتْ : نِعْمَ ما أمرنا بِهِ. فجعلا يقولان، فغفل العدو عَن ابنه، فساق غنمهم، وجاء بِهَا إِلَى أبيه، وَهِيَ أربعة آلاف شاةٍ.
فَنَزَلت هَذِهِ الآية (٤).
(٢) هذا وهم، فلم يخرجه البُخَارِيّ مِنْ طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ؛ إِنَّمَا أخرجه في ٧/٧٥ (٥٣٣٢) عن قتيبة عن الليث عن نافع ؛ أن عَبْد الله بن عُمَرَ طلق امرأته …الحَدِيْث فذكره مرسلاً.
(٣) صحيح مُسْلِم ٤/١٧٩(١٤٧١).
وأخرجه: الشَّافِعِيّ في مسنده ٢/٣٢، والطيالسي (١٨٥٣)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢)، وابن أبي شيبة ٥/٢، وأحمد٢/٥٤ و٦٣ و١٠٢، والدارمي (٢٢٦٧)، وأبو داود (٢١٧٩)، وابن ماجه (٢٠١٩)، والنسائي ٦/١٣٧ و١٣٨ و١٤٠ و٢١٢، وابن الجارود (٧٣٤)، وأبو يعلى (١٩١)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/٥٣، وابن حبان (٤٢٦٣)، والدارقطني في السنن ٤/٧.
(٤) انظر تخريجه في الحديث الَّذيْ بعده.