أن يطلقها فيطلقها (١) حين تطهرُ، من قبل أن يُجامعَها. فتلك العدةُ التي أمر الله تعالى أن تُطَلَّقَ لها النساءُ. رَوَاه البُخَارِيّ (٢) ومسلم (٣) عن قتيبة، عن الليث.
قوله - عز وجل -: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٣].
نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أن المشركين أسروا ابناً له، فأتى رسول الله - ﷺ - وشكا إليه الفاقةَ، وقال: إن العدو أسر ابني، وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فَقَالَ النبيُّ - ﷺ - :(( اتق الله، واصبرْ، وآمرُك وإيَّاها أن تَسْتكثِرَا مِنْ قَوْل: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ))، فعاد إِلَى بيته، وَقَالَ لامرأته: إن رَسُول الله - ﷺ - أمرني وإياك أن نستكثر مِنْ قَوْل: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. فَقَالَتْ : نِعْمَ ما أمرنا بِهِ. فجعلا يقولان، فغفل العدو عَن ابنه، فساق غنمهم، وجاء بِهَا إِلَى أبيه، وَهِيَ أربعة آلاف شاةٍ.
فَنَزَلت هَذِهِ الآية (٤).

(١) في ( ه - ) :(( فليطلقها )).
(٢) هذا وهم، فلم يخرجه البُخَارِيّ مِنْ طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ؛ إِنَّمَا أخرجه في ٧/٧٥ (٥٣٣٢) عن قتيبة عن الليث عن نافع ؛ أن عَبْد الله بن عُمَرَ طلق امرأته …الحَدِيْث فذكره مرسلاً.
(٣) صحيح مُسْلِم ٤/١٧٩(١٤٧١).
وأخرجه: الشَّافِعِيّ في مسنده ٢/٣٢، والطيالسي (١٨٥٣)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢)، وابن أبي شيبة ٥/٢، وأحمد٢/٥٤ و٦٣ و١٠٢، والدارمي (٢٢٦٧)، وأبو داود (٢١٧٩)، وابن ماجه (٢٠١٩)، والنسائي ٦/١٣٧ و١٣٨ و١٤٠ و٢١٢، وابن الجارود (٧٣٤)، وأبو يعلى (١٩١)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/٥٣، وابن حبان (٤٢٦٣)، والدارقطني في السنن ٤/٧.
(٤) انظر تخريجه في الحديث الَّذيْ بعده.


الصفحة التالية
Icon