قَالَ : أخبرنا الربيع، قَالَ : أخبرنا الشَّافِعِيّ (١)، قَالَ : أخبرنا مَالِك (٢) عن هشام بن عروة، عن أبيه (٣): كَانَ الرجل إذا طلَّق امرأته ثُمَّ ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها
كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة لَهُ فطلقها ثُمَّ أمهلها
حَتَّى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، وَقَالَ : والله لا آويك إليَّ ولا تحلين
أبداً.
(١) في مسنده : ١٩٢ ط. العلمية، و(١٢٧٧) طبعتنا.
(٢) في موطئه برواية الليثي (١٧٢١)
(٣) فِي ( ص ) :(( قَالَ )).
(٢) في موطئه برواية الليثي (١٧٢١)
(٣) فِي ( ص ) :(( قَالَ )).