فَنَزَلت ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف : ٣١] ونزلت ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف : ٣٢] رواه مُسْلِم(١) عن بُندار، عن غُندر، عن شعبة.
(٢٤٨) أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن (٢) الحافظ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَى، قال : حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبي أويس، قال : حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، قال : كانوا إذا حجوا فأفاضوا من منىً لا يصلح لأحدٍ منهم في دينهم الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه، فأيهم طاف ألقاهما حتى يقضي طوافه، وكان أتقى فأنزل الله تعالى فيهم :﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف : ٣١] إلى قوله تعالى :﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ /٦٢ب/ [الأعراف : ٣٢] أنزلت في شأن الذين يطوفون بالبيت عراةً (٣).
قال الكلبي : كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً، ولا يأكلون دَسَماً في أيام حجهم. يعظمون بذلك حجهم، فقال المسلمون : يا رسول الله، نحن أحق بذلك، فأنزل الله تعالى :﴿ وَكُلُواْ ﴾ أي اللحم والدسم ﴿ وَاشْرَبُوا ﴾ (٤) [الأعراف : ٣١].

(١) صحيح مُسْلِم ٨/٢٤٣ (٣٠٢٨) (٢٥)، وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/٢٣٣ وفي الكبرى، لَهُ (٣٩٤٧) وفي التفسير لَهُ (٢٠٢)، والطبري في تفسيره ٨/١٦٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١٤٦٤ (٨٣٧٥) و٤/١٤٦٦ (٨٣٨٩)، والمصنف في الوسيط ٢/٣٦٢، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/٤٣٨ وزاد نسبته لابن مردويه وابن المنذر.
(٢) في ( ص ): (( الحسين )).
(٣) إسناده ضعيف، لضعف إسماعيل بن أبي أويس، فهو ضعيف فِي خارج الصحيح، وهذا مِنْهَا. وهذا الحديث مما تفرد به المؤلف. والله أعلم.
(٤) ذكره البغوي في تفسيره ٢ / ١٨٨، والمصنف في الوسيط ٢ / ٣٦٣.


الصفحة التالية
Icon