وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ «١» » وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، مَعْنَاهُ «٢».
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فِي الْحِلِّ وَقَدْ قِيلَ: نَحَرَ فِي الْحَرَمِ.»
«وَإِنَّمَا «٣» ذَهَبْنَا إلَى أَنَّهُ نَحَرَ فِي الْحِلِّ-: وَبَعْضُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحِلِّ، وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ «٤».-: لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) يَقُولُ: (وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ: ٤٨- ٢٥) وَالْحَرَمُ: كُلُّهُ مَحِلُّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.»
«فَحَيْثُ مَا أُحْصِرَ [الرَّجُلُ: قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا بِعَدُوٍّ حَائِلٍ: مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَقَدْ أَحْرَمَ «٥» ]-: ذَبَحَ شَاةً وَحَلَّ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ «٦» - إلَّا «٧»

(١) انْظُر الام (ج ٢ ص ١٣٩ و١٨٥) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٩- ٢٢٠).
(٢) انْظُر مَا روى عَنْهُمَا، فى الام (ج ٢ ص ١٣٩- ١٤٠). [.....]
(٣) قد ورد هَذَا الْكَلَام، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٧- ٢١٨) مَعَ تَقْدِيم وَتَأْخِير. فَلْينْظر.
(٤) قَالَ الشَّافِعِي: «وَالْحُدَيْبِيَة مَوضِع من الأَرْض: مِنْهُ مَا هُوَ فى الْحل، وَمِنْه مَا هُوَ فى الْحرم. فَإِنَّمَا نحر الْهدى عندنَا فى الْحل وَفِيه مَسْجِد رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
الَّذِي بُويِعَ فية تَحت الشَّجَرَة فَأنْزل الله تَعَالَى: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ).»
. انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ١٣٥) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٧- ٢١٨) وَانْظُر فِيهَا مَا نَقله عَن الشَّافِعِي بعد ذَلِك، فى قَوْله: (وَلَا تحلقوا رؤوسكم) فَإِنَّهُ مُفِيد.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٨٥).
(٦) انْظُر الْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٣٥٥).
(٧) عبارَة الْمُخْتَصر (ج ٢ ص ١١٧) :«إِلَّا أَن يكون وَاجِبا فَيقْضى»


الصفحة التالية
Icon