«وَالْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ «١»، [وَلَمْ يَنْدُبْهُ إلَى النِّكَاحِ «٢» ].».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «حَتْمٌ «٣» لَازِمٌ لِأَوْلِيَاءِ الْأَيَامَى «٤»، وَالْحَرَائِرُ: الْبَوَالِغُ-: إذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ، وَدُعُوا «٥» إلَى رَضِيٍّ «٦» : مِنْ الْأَزْوَاجِ.-: أَنْ يُزَوِّجُوهُنَّ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ «٧» : إِذا تَراضَوْا)

(١) قد رَوَاهُ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٨٣) - بِهَذَا اللَّفْظ، عَن ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة وَمُجاهد وبلفظ: «لَا يقرب» عَن ابْن مَسْعُود.
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وَانْظُر كَلَامه السَّابِق واللاحق فى الْأُم، وَكَلَامه فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٥٦).
(٣) فى الْأُم (ج ٥ ص ١٢٧) :«فحتم».
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٠٣) وفى الأَصْل: «الْإِمَاء».
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «دعون» وَمَا فى الْأُم أشمل.
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْأُم: «رضَا». [.....]
(٧) قَالَ بعض أهل الْعلم بِالْقُرْآنِ (كَمَا فى الْأُم ج ٥ ص ١١) :« (وَإِذا طَلَّقْتُمُ) يعْنى: الْأزْوَاج (النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) يعْنى: فانقضى أَجلهنَّ، يعْنى: عدتهن (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) يعْنى: أولياءهن (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) : إِن طلقوهن وَلم يبتوا طلاقهن.» قَالَ الشَّافِعِي: «وَمَا أشبه مَا قَالُوا من هَذَا بِمَا قَالُوا، وَلَا أعلم الْآيَة تحْتَمل غَيره: لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤمر بِأَن لَا يعضل الْمَرْأَة، من لَهُ سَبَب إِلَى العضل-:
بِأَن يكون يتم بِهِ نِكَاحهَا.-: من الْأَوْلِيَاء. وَالزَّوْج إِذا طَلقهَا، فانقضت عدتهَا: فَلَيْسَ بسبيل مِنْهَا فيعضلها، وَإِن لم تنقض عدتهَا: فقد يحرم عَلَيْهَا أَن تنْكح غَيره، وَهُوَ لَا يعضلها عَن نَفسه. وَهَذَا أبين مَا فى الْقُرْآن: من أَن للولى مَعَ الْمَرْأَة فى نَفسهَا حَقًا، وَأَن على الْوَلِيّ أَن لَا يعضلها إِذا رضيت أَن تنْكح بِالْمَعْرُوفِ.»
. اهـ وَهُوَ كَلَام جيد يُؤَكد ويوضح مَا سيأتى هُنَا. وَانْظُر مَا كتبه على هَذَا صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج ٧ ص ١٠٤) وتأمله.


الصفحة التالية
Icon