يَعْنِي «١» : إذَا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ.».
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهَا «٢» لَا تَحْتَمِلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا قَارَبَتْ بُلُوغَ أَجَلِهَا، أَوْ لَمْ تَبْلُغْهُ «٣» -: فَقَدْ حَظَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهَا: أَنْ تَنْكِحَ «٤»، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: ٢- ٢٣٥) فَلَا يَأْمُرُ: بِأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ النِّكَاحِ مَنْ قَدْ مَنَعَهَا مِنْهُ. إنَّمَا يَأْمُرُ: بِأَنْ لَا يَمْتَنِعَ «٥» مِمَّا أَبَاحَ لَهَا، مَنْ هُوَ بِسَبَبٍ [مِنْ «٦» ] مَنْعِهَا.»
«قَالَ: وَقَدْ حَفِظَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَذَلِكَ: أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا «٧»، فَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ «٨» عِدَّتُهَا، ثُمَّ:

(١) هَذَا إِلَى قَوْله: الشَّافِعِي غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص ١٢٨). وَقَوله: فالآية، جَوَاب الشَّرْط، فَتنبه.
(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص ١٢٨)، وفى الْأُم (ص ١٤٩) :«لِأَنَّهَا».
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص ١٢٨) وفى الْأُم (ص ١٤٩) :«لَان الْمَرْأَة المشارفة بُلُوغ أجلهَا وَلم تبلغه: لَا يحل لَهَا أَن تنْكح، وهى مَمْنُوعَة من النِّكَاح بآخر الْعدة، كَمَا كَانَت مَمْنُوعَة مِنْهُ بأولها: فَإِن الله (عز وَجل) يَقُول: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا) فَلَا يُؤمر: بِأَن يحل إنكاح الزَّوْج إِلَّا لمن قد حل لَهُ الزَّوْج.». أَو: (فَلَا يُؤمر... من إِلَخ). إِذْ عبارَة الْأُم: (إِلَّا من)، وهى خطأ بِيَقِين.
(٤) فى الأَصْل: «ينْكح»، والتصحيح عَن الْأُم (ص ١٢٨). [.....]
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ (ص ١٢٨). وفى الأَصْل: «لكل لَا يمْنَع»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ص ١٢٨).
(٧) هُوَ ابْن عَم لَهُ، كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١١).
(٨) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٥٧) :«فانقضت».


الصفحة التالية
Icon