عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ: ٢٤- ٣٢) فَهِيَ «١» : مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ.».
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ «٢» -: «فَهَذَا: كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ دَلَائِلُ: مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.».
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) سَائِرَ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ «٣» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي (الْمَبْسُوطِ)، وَفِي كِتَابِ: (الْمَعْرِفَةِ).
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ: مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ «٤» فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: فَواحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: ٤- ٣) «٥».»
«فهن». وفى الأَصْل: «فَهُوَ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٣١) وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥٤) وَالأُم (ج ٧ ص ٧٥).
(٣) رَاجع الْأُم (ج ٥ ص ١٠- ١١ و١٣١- ١٣٢).
(٤) فى الْأُم (ج ٥ ص ٣٦) :«إِلَى قَوْله: (أَن لَا تعولُوا).».
(٥) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٤١- ١٤٢) : مَا روى عَن عَائِشَة فى ذَلِك. وَقَالَ الشَّافِعِي (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى ج ٧ ص ١٤٩) :«فَأطلق الله مَا ملكت الْأَيْمَان: فَلم يخد فِيهِنَّ حدا ينتهى إِلَيْهِ. وانْتهى مَا أحل الله بِالنِّكَاحِ: إِلَى أَربع ودلت سنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - المبينة عَن الله-: أَن انتهاءه إِلَى أَربع تَحْرِيم مِنْهُ لِأَن يجمع أحد غير النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَين أَكثر من أَربع.».