النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ: الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ. «١» ] ».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا [فَأَبَانَهَا «٢» ]-: فَلَا «٣» بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: ٤- ٢٣).» زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ «٤» :«لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ «٥».». وَرَوَاهُ «٦» عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ «٧» (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي «٨» قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُحْصَناتُ)
(٢) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٥ ص ١٣٣).
(٣) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١ و١٣٣) :«فَكل بنت لَهَا- وَإِن سفلت- حَلَال:
لقَوْل الله عز وَجل: (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: ٤- ٢٣).».
(٤) من الْأُم (ج ٥ ص ٢١).
(٥) قَالَ فى الْأُم (ص ١٣٣) :«وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين، مِمَّن لقِيت: من الْمُفْتِينَ.»
زَاد فى صفحة (٢١) :«وَقَول بعض أَصْحَاب النَّبِي». وَقَالَ (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى:
ج ٧ ص ١٥٩) :«وَهُوَ يرْوى عَن عمر وَغَيره».
(٦) أَي: هَذَا التَّعْلِيل. انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٢١). وَانْظُر أَيْضا كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٥) : فَهُوَ مُفِيد.
(٧) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦٧) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن مَسْعُود: مِمَّا يُوَافق تَفْسِير الشَّافِعِي الْآتِي.
(٨) كَذَا بِالْأَصْلِ: على تضمين «فسر» معنى القَوْل.