«قَالَ: فَفِي [هَذِهِ «١» ] الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)، دَلَالَةٌ: عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا «٢» : الْأَحْرَارُ «٣» دُونَ الْمَمَالِيكِ «٤» -: لِأَنَّهُمْ الْوَاجِدُونَ لِلطَّوْلِ، الْمَالِكُونَ لِلْمَالِ، وَالْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مَالًا بِحَالٍ «٥»
«وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ «٦»، إلَّا: بِأَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ الْحُرُّ بِصَدَاقِ «٧» أَمَةٍ، طولا لحرة، و: بِأَن يَخَافَ الْعَنَتَ. وَالْعَنَتُ: الزِّنَا. «٨» »
قَالَ: «وَفِي إبَاحَةِ اللَّهِ الْإِمَاءَ «٩» الْمُؤْمِنَاتِ- عَلَى مَا شَرَطَ: لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا وَخَافَ الْعَنَتَ «١٠».- دَلَالَةٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ إمَاءِ «١١» أَهْلِ الْكِتَابِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ «١٢» لَا يَحْلِلْنَ إلَّا: لِمَنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ، مَعَ إيمَانِهِنَّ «١٣».». وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ «١٤»

(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٨).
(٢) فى الأَصْل. «بِهَذِهِ» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٣) انْظُر الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٨٤).
(٤) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم ص ٨-: «فَأَما الْمَمْلُوك: فَلَا بَأْس أَن ينْكح الْأمة لِأَنَّهُ غير وَاجِد طولا لحرة». وفى الأَصْل بعض الِاخْتِصَار وَالتَّصَرُّف.
(٥) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(٦) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَّا كَمَا وصفت فى أصل نِكَاحهنَّ».
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لصداق»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٨) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(٩) فى الأَصْل: «لإماء»، وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٥ ص ٥). [.....]
(١٠) قَالَ فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٥) - بعد أَن ذكر نَحْو مَا تقدم-: «وفى هَذَا مَا دلّ على أَنه لم يبح نِكَاح أمة غير مُؤمنَة» اهـ. وَانْظُر بَقِيَّة كَلَامه: فَهُوَ مُفِيد.
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «مَا»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٢) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٣- ١٧٥) : مَا ورد فى نِكَاحهنَّ.
(١٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٧) : مَا رَوَاهُ عَن الشَّافِعِي، وَعَن مُجَاهِد وَالْحسن وأبى الزِّنَاد.
(١٤) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٥).


الصفحة التالية
Icon