(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ: ٢- ٢٢٢).-: «يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : الطَّهَارَةُ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا الصَّلَاةُ لَهَا-:
[الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ «٢»
].».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«وَتَحْرِيمُ «٤» اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ «٥» -: لِأَذَى الْحَيْضِ «٦».-: كَالدَّلَالَةِ عَلَى: [أَنَّ «٧» ] إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مُحَرَّمٌ «٨».».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩» :

(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥٤).
(٢) زِيَادَة مفيدة، عَن الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٩٣). وراجع الْأُم (ج ٥ ص ٧).
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٨٤).
(٤) عبارَة الْأُم: «وَيُشبه أَن يكون تَحْرِيم».
(٥) قَالَ الشَّافِعِي- (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩١) وَالأُم (ج ٥ ص ١٥٥- ١٥٦) -: «فخالفنا بعض النَّاس: فى مُبَاشرَة الرجل امْرَأَته، وإتيانه إِيَّاهَا وهى حَائِض.- فَقَالَ: قد روينَا خلاف مَا رويتم، فروينا: أَن يخلف مَوضِع الدَّم، ثمَّ ينَال مَا شَاءَ. وَذكر حَدِيثا لَا يُثبتهُ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ.».
(٦) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم بعد ذَلِك.
(٧) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٨) قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٩٣) :«لِأَن أَذَاهُ لَا يَنْقَطِع». وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩٠- ١٩١).
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٨٤). [.....]


الصفحة التالية
Icon