(عَزَّ وَجَلَّ) الْأَزْوَاجَ: بِأَنْ «١» يُؤْتُوا النِّسَاءَ أُجُورَهُنَّ وَصَدُقَاتِهِنَّ وَالْأَجْرُ [هُوَ «٢» ] : الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ هُوَ: الْأَجْرُ وَالْمَهْرُ. وَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ:
تُسَمَّى بِعِدَّةِ «٣» أَسْمَاءٍ.»
«فَيَحْتَمِلُ هَذَا: أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِصَدَاقٍ، مَنْ فَرَضَهُ- دُونَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ-: دَخَلَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. لِأَنَّهُ حَقٌّ أَلْزَمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ: فَلَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْهُ «٤»، إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ [لَهُ «٥» ] وَهُوَ:
أَنْ يُطَلِّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ-: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً.-: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ «٦» إِلَّا: أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: ٢- ٢٣٧).»
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ «٧» : وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا، وَلَمْ «٨» يَدْخُلْ.»
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ (ص ١٤٢). وفى الأَصْل وَالأُم (ص ٥١) :«بِعَدَد».
(٤) عبارَة الْأُم (ص ١٤٢) :«وَلَا يكون لَهُ حبس لشىء مِنْهُ».
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥٤- ٢٥٥) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره.
(٧) فى الْأُم: «بالعقدة» وَلَا فرق.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ وَفِي الأَصْل: «وَإِن لم» وَلَا داعى للزِّيَادَة.