(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنْ يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ»
.».
وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ).-: «يَعْنِي:
النِّسَاءُ «٢»
.».
[وَفِي قَوْله «٣» ] :(أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: ٢- ٢٣٧).
-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ «٤» وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو «٥» مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ «٦».».
وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ. وَابْنُ سِيرِينَ «٧»، وَشُرَيْحٌ «٨»، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،

(١) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص ١٤٣). [.....]
(٢) رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣).
(٣) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.
(٤) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٦٦) :«وَبَين عندى فى الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.». وَعبارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١) :«وفى الْآيَة كالدلالة على أَن الَّذِي» إِلَخ.
(٥) فى الْأُم (ص ٦٦) :«يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤) :«إِنَّمَا يعْفُو من ملك».
(٦) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ص ٦٦) :«فَلَمَّا ذكر الله (جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:
من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف الْمهْر. وَالله أعلم»
.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ص ٦٦)، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش الْأُم (ج ٦ ص ٢١١). وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥١).
(٨) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤).


الصفحة التالية
Icon