وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ «١»، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ «٢» :«وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ:
يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ كَانَ مَذْهَبًا «٣»
».
وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» :«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا «٥» : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: ٤- ١٩).»
«يُقَالُ «٦»
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ: يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا-:
كَرَاهِيَةً لَهَا.- حَقَّ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا «٧»
-: مَانِعًا حَقَّهَا.-: لِيَرِثَهَا عَنْ «٨»
[غَيْرِ «٩»
] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ.»
«فَحَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَلِكَ: عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ:

(١) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٠٣- ١٠٤)، والمختصر (ج ٤ ص ٤٨- ٥٠).
(٢) ص ١٠٤
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَذْهَبنَا»
. وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٤- ١٠٥). [.....]
(٥) فى الْأُم: إِلَى كثيرا».
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ». وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) - بعد أَن ذكر قَرِيبا مِمَّا تقدم-: «ويحبسها لتَمُوت: فيرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.».
(٨) فى الْأُم: «من».
(٩) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.


الصفحة التالية
Icon