«كَأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ: إلَى أَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ «١» حَلَالٌ: فَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ، فَخَالَفَهُ «٢» : فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ «٣».».
قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مَعْنَى أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا وَلَمْ «٤» أَعْلَم مُخَالِفًا: فِي أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ: وَإِنْ لَمْ يَعُدْ «٥» بِتَظَاهُرٍ آخَرَ.»
فَلَمْ يَجُزْ «٦» : أَنْ يُقَالُ مَا «٧» لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الْآيَةِ «٨».».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩» :«وَمَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) :
وَقْتٌ لِأَنَّ يُؤَدِّيَ مَا «١٠»
أَوْجَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ: مِنْ الْكَفَّارَةِ [فِيهَا «١١» قَبْلَ الْمُمَاسَّةِ «١٢». فَإِذَا كَانَتْ الْمُمَاسَّةُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ «١٣» ] فَذَهَبَ الْوَقْتُ:

(١) قَوْله: أَنه حَلَال غير مَوْجُود بالمختصر. [.....]
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى: «مُخَالفَة».
(٣) رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٤٤) كَلَامه فى شرح وتفصيل قَول الرجل لامراته:
أَنْت على حرَام. فَهُوَ قريب من هَذَا الْبَحْث، ومفيد جدا.
(٤) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «لَا».
(٥) فى الأَصْل: «يعْتد بمتظاهر». وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أخر». وَلَعَلَّه محرف عَن: «أجز».
(٧) فى الْأُم: «لما» على تضمين «يُقَال» معنى «يذهب».
(٨) رَاجع مَا كتبه على هَذَا صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج ٧ ص ٣٨٤) : فَفِيهِ فَوَائِد كَثِيرَة
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٦٥). وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ١٢٤)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٨٥).
(١٠) فى الْمُخْتَصر: «مَا وَجب عَلَيْهِ قبل المماسة، حَتَّى يكفر».
(١١) أَي: فى الْوَقْت بِمَعْنى الْمدَّة.
(١٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(١٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.


الصفحة التالية
Icon