(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١» :«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأُمَّهاتُكُمُ: اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأَخَواتُكُمْ: مِنَ الرَّضاعَةِ: ٤- ٢٣).»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَرَّمَ «٢» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْأُمَّ «٣» وَالْأُخْتَ: مِنْ الرَّضَاعَةِ وَاحْتمل تحريمهما «٤» معنين.»
« (أَحَدُهُمَا) -: إذْ «٥» ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَأَقَامَهُمَا «٦» : فِي التَّحْرِيمِ، مُقَامَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ النَّسَبِ.-: أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا، تَقُومُ مُقَامَ النَّسَبِ: فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعَةِ مِثْلُهُ.»
«وَبِهَذَا، نَقُولُ «٧» : بِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ «٨»
« (وَالْآخَرُ) : أَنْ يَحْرُمَ «٩» مِنْ الرَّضَاعِ الْأُمُّ وَالْأُخْتُ، وَلَا يَحْرُمَ سِوَاهُمَا.».

(١) كَمَا فى الْأُم. (ج ٥ ص ٢٠).
(٢) فى الْأُم: «وَحرم»، وَقَبله كَلَام لم يذكر هُنَا، فَرَاجعه.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ وَلم يذكر فى الْأُم. وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ: إِذْ قد ذكر فِيهَا (ص ١٣٢).
(٤) فى الأَصْل: «تَحْرِيمهَا»، وفى الْأُم: «فَاحْتمل تَحْرِيمهَا». وَكِلَاهُمَا محرف.
والتصحيح عَن الْأُم (ص ١٣٢)، وَقد ذكر هُنَاكَ الْمَعْنيين الآتيين بأوسع مِمَّا هُنَا.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذا». [.....]
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فأقامها» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) فى الأَصْل: «يَقُول» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٨) رَاجع مَا تقدم (ص ١٨٢).
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب: فَتَأمل. وفى الأَصْل: «تحرم».


الصفحة التالية
Icon