الْبَالِغِينَ «١» الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ-: لِأَنَّهُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِالْفَرَائِضِ.-:
إذَا قَتَلُوا «٢» الْمُؤْمِنِينَ. بِابْتِدَاءِ «٣» الْآيَةِ، وَقَوْلُهُ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: ٢- ١٧٨) لِأَنَّهُ «٤» جَعَلَ الْأُخُوَّةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ «٥»، فَقَالَ: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ: ٤٩- ١٠) وَقَطَعَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ.»
«قَالَ: وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى مِثْلِ ظَاهِرِ الْآيَةِ «٦».».
[قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» ] :«قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي أَهْلِ التَّوْرَاةِ [: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الْآيَةُ: (٥- ٤٥).] «٨» »
« [قَالَ: وَلَا يَجُوزُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِي حُكْمِ اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ «٩» ]-: أَنْ كَانَ حُكْمًا بَيِّنًا.- إلَّا: مَا جَازَ فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ)

(١) قَالَ- كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٩٧) -: وَلَا يقْتَصّ إِلَّا من بَالغ وَهُوَ: من احْتَلَمَ من الذُّكُور، أَو حاض من النِّسَاء، أَو بلغ أَيهمَا كَانَ خمس عشرَة سنة.».
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «اقْتَتَلُوا» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تأييد» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْآيَة» ويغلب على الظَّن أَنه تَحْرِيف.
(٥) رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج ٨ ص ٢٨- ٢٩) وتأمله.
(٦) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم- بعد ذَلِك-: من السّنة الَّتِي تدل على عدم قتل الْمُؤمن بالكافر. وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٩٣- ٩٥)، والمناقشات الْقيمَة حول هَذَا الْمَوْضُوع:
فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٨٩- ٣٩٩)، فهى مُعينَة على فهم الْكَلَام الْآتِي. وراجع فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ٢١٢- ٢١٤).
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٢١). وَقد زِدْنَا هَذَا: لِأَن مَا سيأتى وَإِن كَانَ مرتبطا بالبحث السَّابِق، إِلَّا أَنه فى الْوَاقِع انْتِقَال إِلَى بحث آخر، وَهُوَ: عدم قتل الْحر بِالْعَبدِ.
(٨) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، ونقطع بِأَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(٩) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، ونقطع بِأَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.


الصفحة التالية
Icon