إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً خَاصَّةً لَا: أَنْ ذَكَرًا [لَا «١» ] يُقْتَلُ بِأُنْثَى.»
«وَهَذَا أُولَى مَعَانِيهِ بِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : لِأَنَّ عَلَيْهِ دَلَائِلَ، مِنْهَا: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :«لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ «٢» » وَالْإِجْمَاعُ «٣» :
عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ: إذَا قَتَلَهُ وَالْإِجْمَاعُ: عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ:
بِعَبْدِهِ، وَلَا بِمُسْتَأْمَنٍ: مِنْ أَهْلِ [دَارِ «٤» ] الْحَرْبِ وَلَا بِامْرَأَةٍ: مِنْ أَهْل [دَارِ «٥» ] الْحَرْبِ وَلَا صَبِيٍّ.»
«قَالَ: وَكَذَلِكَ: وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْحُرُّ: بِالْعَبْدِ، بِحَالٍ. «٦» ».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا:
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٧» :«أَنَا مُعَاذُ «٨» بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْر «٩»
(٢) رَاجع هَذَا الحَدِيث: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٨٨- ٣٨٩)، وَفتح الْبَارِي (ج ١ ص ١٤٦- ١٤٧ وَج ١٢ ص ٢١٢)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٨- ٣٠ وَج ٩ ص ٢٢٦) ثمَّ رَاجع فِيهَا (ج ٨ ص ٣٠- ٣٤) مَا يُعَارضهُ.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وبالإجماع» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٦) ثمَّ قَالَ: «وَلَو قتل حر ذمى عبدا مُؤمنا: لم يقتل بِهِ» ثمَّ بَين مَا يجب فى قتل الْحر العَبْد عمدا وَخطأ. فَرَاجعه. وراجع- فِيمَا تقدم- كَلَامه فى الْمُخْتَصر (ج ص ٩٥- ٩٦) : فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٣٤- ٣٥) : مَا ورد فِي ذَلِك وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥١). وَقد أخرجه فى السّنَن أَيْضا من طَرِيق آخر عَن مقَاتل: بِلَفْظ مُخْتَلف، وَزِيَادَة نافعة. فَرَاجعه.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «معاد». وَهُوَ تَحْرِيف.
(٩) فى الأَصْل: «بكر» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.