يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ: إنْ عُفِيَ عَنْ الْقَتْلِ فَإِذَا عُفِيَ «١» : لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ سَبِيلٌ، وَصَارَ لِعَافِي «٢» الْقَتْلِ مَالٌ «٣» فِي مَالِ الْقَاتِلِ- وَهُوَ: دِيَةُ قَتِيلِهِ.-:
فَيَتْبَعُهُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ.»
«وَإِنْ «٤» كَانَ: إذَا عَفَا عَنْ «٥» الْقَاتِلِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ-: لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي: أَنْ «٦» يَتْبَعَهُ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ: شَيْءٌ «٧» يُؤَدِّيه بِإِحْسَانٍ «٨»
«قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ- مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ-: [فِي «٩» ] مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ.». فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ [الْكَعْبِيِّ «١٠» ] : أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «مَنْ «١١» قَتَلَ بَعْدَهُ «١٢» قَتِيلًا، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إنْ

(١) فى الْأُم: «عَفا»، وَمَا فى الأَصْل أنسب لما بعد.
(٢) فى الْأُم: «للعافى» وَمَا فى الأَصْل أولى.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَا قَالَ»، وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
(٤) فى الْمُخْتَصر: «وَلَو». وفى الْأُم: «فَلَو» وَهُوَ الْأَظْهر. [.....]
(٥) قَوْله: عَن الْقَاتِل غير مَوْجُود بالمختصر.
(٦) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «مَا».
(٧) فى الْمُخْتَصر: «مَا».
(٨) أنظر كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٨٩- ٢٩٠) وراجع مَا كتبه فى فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ١٦٩- ١٧٠) على أثر ابْن عَبَّاس: فَهُوَ مُفِيد فى كَون الْخِيَار فى الْقود أَو الدِّيَة للولى- كَمَا قَالَ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور- أَو للْقَاتِل كَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري. ومفيد فى بعض المباحث السَّابِقَة: كَقَتل الْمُسلم بالكافر، وَالْحر بِالْعَبدِ.
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١٠) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١١) فى الْأُم، والمختصر (ج ٥ ص ١٠٥) :«فَمن».
(١٢) فى الأَصْل: «بِعَبْدِهِ»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥٢). وراجع لفظ رِوَايَته فى الرسَالَة (ص ٤٥٢).


الصفحة التالية
Icon