دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ-: مِنْ هَؤُلَاءِ.-:
الْأَقَلَّ مِمَّا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ. «١» ».
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَنَاقَضَهُمْ «٢» : بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ، وَالْجَنِينِ «٣» وَبِالْعَبْدِ-: وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ: عَشْرَةَ دَرَاهِمِ.-: يَجِبُ فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ: فِي الدِّيَةِ «٤».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٥» :«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) إلَى قَوْلِهِ: (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ-: وَهُوَ مُؤْمِنٌ.-: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «٦» : ٤- ٩٢).» «٧»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [قَوْلُهُ: (مِنْ قَوْمٍ) «٨» ] يَعْنِي: فِي قَوْمٍ
(٢) يعْنى: الْحَنَفِيَّة. أنظر الْأُم (ج ٧ ص ٢٩٤).
(٣) رَاجع فِيمَا يجب فى الْجَنِين خَاصَّة، كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠ و٣٨٤)، والرسالة (ص ٤٢٧- ٤٢٨ و٥٥٢- ٥٥٣).
(٤) رَاجع كَلَامه عَن هَذَا كُله: فى الْأُم (ج ٦ ص ٨٨- ٩٨)، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٣- ١٤٦). وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٣٧- ٣٨ و٩٥ و١١٢- ١١٧). [.....]
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٣٠).
(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٣١) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس فى تَفْسِير ذَلِك.
(٧) فِي الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة». وراجع كَلَامه فى الرسَالَة (ص ٣٠١- ٣٠٢).
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٣٠).