وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ.-: فَعَلَيْهِ: الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) : إذْ جَعَلَهَا فِي الْخَطَإِ: الَّذِي وضع فِيهِ الْإِثْمُ كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى.»
«وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ: كِتَابُ «١» اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : حَيْثُ «٢» قَالَ فِي الظِّهَارِ: (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ، وَزُوراً: ٥٨- ٢) وَجَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةً.
وَمِنْ قَوْلِهِ: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ: مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ: مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ: ٥- ٩٥) ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ «٣».».
وَذَكَرَهَا (أَيْضًا) فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ «٤» - دُونَ الْعَفْوِ، وَأَخْذِ الدِّيَةِ «٥».

(١) يعْنى: الْقيَاس على مَا ثَبت بِهِ.
(٢) فى الأَصْل. «حِين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٣) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٥٣) :«وَاحْتج (الشَّافِعِي) : بِأَن الْكَفَّارَة فى قتل الصَّيْد، فى الْإِحْرَام وَالْحرم-: عمدا، أَو خطأ.- سَوَاء، إِلَّا: فى المأثم.
فَكَذَلِك: كَفَّارَة الْقَتْل عمدا أَو خطأ سَوَاء، إِلَّا: فِي المأثم.»
. وَانْظُر الْأُم (ج ٧ ص ٥٧)، وَمَا سيأتى فى أَوَائِل الْأَيْمَان وَالنُّذُور.
(٤) فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٥٣).
(٥) حَيْثُ قَالَ: «وَإِذا وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة الْقَتْل: فى الْخَطَأ، وفى قتل الْمُؤمن: فى دَار الْحَرْب كَانَت الْكَفَّارَة فى الْعمد أولى». وَقد ذكر نَحوه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٢)، فَرَاجعه، وراجع بتأمل مَا كتبه عَلَيْهِ صَاحب الْجَوْهَر النقي.


الصفحة التالية
Icon