يُوجَدُوا فَتُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ «١» ] وَإِذَا أَخَافُوا «٢» السَّبِيلَ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا: نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ «٣»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ وَهُوَ: مُوَافِقٌ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ). وَذَلِكَ: أَنَّ الْحُدُودَ إنَّمَا نَزَلَتْ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فَأَمَّا أَهْلُ الشِّرْكِ:
فَلَا حُدُودَ لَهُمْ، إلَّا: الْقَتْلُ، وَالسَّبْيُ «٤»
، وَالْجِزْيَةُ.»
«وَاخْتِلَافُ «٥» حُدُودِهِمْ: بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.»
«قَالَ «٦» الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ: ٥- ٣٤) فَمَنْ تَابَ «٧» قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ: سَقَطَ

(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وَعبارَة الْمُخْتَصر، هى: «ونفيهم إِذا هربوا: أَن يطلبوا حَتَّى يوجدوا فيقام عَلَيْهِم الْحُدُود». وَهَذِه الزِّيَادَة قد وَردت مختصرة- بِلَفْظ: «ونفيه أَن يطْلب».- فى رِوَايَة ثَانِيَة عَن ابْن عَبَّاس بالسنن الْكُبْرَى. وهى مفيدة ومؤيدة لرَأى الشَّافِعِي فى مسئلة التَّوْبَة الْآتِيَة. فَرَاجعهَا.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «خَافُوا» وَهُوَ خطا وَالنَّقْص من النَّاسِخ. وَهَذَا إِلَخ لم يرد فى الْمُخْتَصر. وَقد ورد بدله- فى رِوَايَة ثَالِثَة مختصرة عَن ابْن عَبَّاس، بالسنن الْكُبْرَى- قَوْله: «فَإِن هرب وأعجزهم: فَذَلِك نَفْيه.».
(٣) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى، مَا روى عَن على وَقَتَادَة: فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(٤) فى الْأُم: «أَو السباء» وَهُوَ أحسن.
(٥) هَذَا إِلَى آخِره ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى.
(٦) هَذَا إِلَى ابْتِدَاء الْآيَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٧) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٠٣) :«فَإِن تَابُوا من قبل أَن يقدر عَلَيْهِم: سقط عَنْهُم مَا لله: من هَذِه الْحُدُود ولزمهم مَا للنَّاس: من مَال أَو جرح أَو نفس حَتَّى يَكُونُوا يأخذونه أَو يَدعُونَهُ.».


الصفحة التالية
Icon