«وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُمْ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، فِي «١» مَالٍ، إلَّا: حَيْثُ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِأَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَإِ- مِنْ الْحُرِّ- عَلَى الْآدَمِيِّينَ: عَلَى عَاقِلَتِهِ «٢».»
«فَأَمَّا [مَا «٣» ] سِوَاهَا: فَأَمْوَالُهُمْ مَمْنُوعَةٌ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ: بِجِنَايَةِ غَيْرِهِمْ.»
«وَعَلَيْهِمْ- فِي أَمْوَالِهِمْ- حُقُوقٌ سِوَى هَذَا: مِنْ ضِيَافَةٍ، وَزَكَاةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ وَجه الْجِنَايَة.».
(١) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الْأُم: «فى مَاله». وَهُوَ أظهر. وفى الأَصْل: «من مَال» وَالظَّاهِر أَنه محرف.
(٢) رَاجع كَلَامه عَن حَقِيقَة الْعَاقِلَة، وأحكامها: فِي الْأُم (ج ٦ ص ١٠١- ١٠٣)، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٠). فَهُوَ نَفِيس جيد. وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ١٩٩)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٠٦- ١٠٧).
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٢) رَاجع كَلَامه عَن حَقِيقَة الْعَاقِلَة، وأحكامها: فِي الْأُم (ج ٦ ص ١٠١- ١٠٣)، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٠). فَهُوَ نَفِيس جيد. وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ١٩٩)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٠٦- ١٠٧).
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.